كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 5)
[1773-] (قلت) :1 وإذا سئل الرجل أطلقت امرأتك؟ فيقول: نعم؟
[قال:] 2 أخاف أن يلزمه.3
قال إسحاق: كلما أراد به كذبا لم يلزمه.
[1774-] قلت: سئل عن رجل قال: كلُّ جارية أطؤها فهي حرة متى تعتق؟
قال: إذا توارت الحشفة فقد عتقت.
قال أحمد: جيد إذا وجب الغسل.4
قال إسحاق: كما قال.
__________
1 في ع "قلت قال" بزيادة "قال".
2 ساقطة من ع، وفي كلتا النسختين يستقيم المعنى، فإن زيادة "قال" الأولى يناسب حذفها هنا، وحذفها هناك إثباتها هنا.
3 إذا قيل للرجل: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم، فالصحيح من المذهب كما في الإنصاف أنه يقع الطلاق، وجزم به في المغني والشرح، لأن نعم صريح في الجواب، والجواب الصريح للفظ الصريح صريح، فلو قيل له: ألفلان عليك ألف؟ فقال: نعم، وجب عليه. المغني 8/285، الشرح 8/278، الإنصاف 8/467، مصنف ابن أبي شيبة 5/99.
4 وسبق في المسألة (1630) أن الحج يفسد عند الإمام أحمد إذا مَسَّ الختانُ الختانَ.