كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 5)
قال: سبحان الله تعالى من لا يكره ذلك،1 لا يحلف [إلا] 2 بالله.3
قال إسحاق: كما قال.
[1781-] قلت: إذا قال الرجل كل مالٍ لي في سبيل الله عز وجل (أو لله) 4 عليّ حجة أو ثلاثون حجة إن كان كذا وكذا؟
قال: إذا كان يريد اليمين فكفارة يمين،5 وأجبن إذا تكلم في ثلاثين
__________
1 قال المرداوي في الإنصاف: 11/15: "نص الإمام أحمد رحمه الله على كراهة الحلف بالعتق والطلاق، وفي تحريمه وجهان وأطلقهما في الفروع:
أحدهما: يحرم اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. وقال: ويعزر وفاقاً لمالك.
والثاني: لا يحرم واختاره الشيخ تقي الدين أيضاً في موضع آخر، بل ولا يكره. قال وهو قول غير واحد من أصحابنا. ا. هـ.
2 إلا ساقطة من ع، والصواب إثباتها، لأنه الموافق للحكم الشرعي كما في التعليق التالي.
3 لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت".
أخرجه البخاري في، باب لا تحلفوا بآبائكم 7/221.
4 في ع "ولله" بحذف الألف.
5 لأن مرجع الأيمان إلى النية كما سبق في التعليق على المسألة (1760) وسبق أيضا في المسألة (1728) أن النذر إذا كان على معنى اليمين فكفارته كفارة يمين.