كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 5)
حجة،1 وإذا كان معناه النذر فالوفاء به.2
قلت: حجة وثلاثون حجة؟ 3
قال: ليس في ثلاثين حجة حديث.
قلت: فثلاثون أشد من واحدة؟
قال: فيه كفارة4 يمين.5
قال إسحاق: في كل هذا كفارة [يمين] 6 مغلظة، ثلاثين حجة كانت أو أكثر7، [فما] 8 عظم من الحج وكثر فهو أجدر به أن يكفر.
__________
1 سبق عنه رحمه الله تعالى في المسألة (1762) "أن من نذر ثلاثين حجة يحج ما استطاع، فإذا لم يستطع كفر عن يمينه".
2 هذا إذا كان نذر حجة، لأنه قربة إلى الله، فيجب الوفاء به كما سبق في المسألة (1728) ، أما إذا نذر أن يجعل ماله في سبيل الله فهذه رواية عن الإمام، والمذهب أنه يجزئه التصدق بثلثه، كما سبق في المسألة المذكورة.
3 أي قلت يلزم الوفاء به، أو أنذر حجة أو أنذر ثلاثين حجة؟
4 في ظ (كفارة يمين يكفر) .
5 لأن هذا فيه تعذيب لنفسه. راجع المسألة (1759) .
6 ساقطة من ع.
7 كما سبقت أقواله في مثل ذلك في المسائل: (1728) ، (1759) ، (1762) .
8 في ظ "بما"، والأقرب للسياق ما أثبته من ع.