كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

في الثمار سنتين وثلاثا.1
قال: معناه: أن يسلف في الشيء عنده يومئذ.2
__________
1 في الأصل: (وثلاثة) ، وما أثبتناه أصحّ لموافقتها لنصّ الحديث، وهذا قطعة من حديث لابن عبّاس عند البخاري وتمامه. فقال: "من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم".
انظر: صحيح البخاري، الناشر المكتبة الإسلامية بإستامبول 1981م. 3/44.
وفي رواية للإمام أحمد: العام والعامين بدل (سنتين وثلاث) . انظر: المسند 1/217.
2 كلمة (يومئذ) غير موجودة في الأصل، وقد ذكر مثل ذلك في مسائل أبي داود ومسائل عبد الله بن الإمام أحمد، ومسائل إسحاق بن هانئ وحكى ابن هبيرة في الإفصاح الإجماع عليه.
وفي الإنصاف قال: إنه لا نزاع في اشتراط كون المسلم فيه عام الوجود في محله.
أما السلم في ثمرة بستان بعينه: فهو خلاف المذهب، وقد نقل عن الإمام أحمد جوازه في الثمرة الموجودة إن بدا صلاحها وأمن عليها الجائحة.
انظر: مسائل أبي داود، الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت صـ197، ومسائل عبد الله، الناشر: المكتب الإسلامي ط1 عام 1401 هـ صـ287، ومسائل إسحاق بن هانئ، الناشر: المكتب الإسلامي ج 2/19، والإفصاح عن معاني الصحاح- لابن هبيرة، الناشر: المؤسسة السعيدية بالرياض ج 1/363، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي 5/103.

الصفحة 2555