كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

قال: لا بأس بذلك سنتين وثلاثاً1 إذا كان كيلا معلوماً أو وزناً2 معلوماً.3
قال إسحاق:4 كما قال، هو السلم بعينه.
__________
1 في النسخة ع: (وثلاث) .
2 في النسخة ع: (ووزنا) .
3 قال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أجازوا السلف في الطعام والثياب وغير ذلك مما يعرف حده وصفته.
انظر: سنن الترمذي: كتاب البيوع، باب ما جاء في السلف في الطعام والثمر 3/594.
4 هو إسحاق بن راهويه صاحب الإمام أحمد والمحدّث الفقيه المعروف.

الصفحة 2556