كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

تسلفه1 إياه في حنطة2 حتى تقبضه؟ 3
قال: نعم أكرهه.
قال إسحاق: كما قال، لأن السلم لا يكون أبدا إلا بتسليم الثمن نقداً.
[1786-] قال أحمد: شرطان في بيع: أبيعك هذا الغلام4 على أن متى
__________
1 في نسخة ظ: (تسلمه) .
2 الحنطة بالكسر: البر، وهو نوع من حبوب القمح. انظر: المصباح المنير 1/186، وترتيب القاموس لأحمد الزاوي، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت عام 1399 هـ ج 1/725.
3 أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر في الرجل يقرض الرجل الدراهم ثم يأخذ بقيمتها طعاما: أنه كرهه. وروى البيهقي عن كليب بن وائل قال: قلت لابن عمر: كانت لي على رجل دراهم فأتيت أتقاضاها، فقال: ليس عندي ولكن اكتبها على طعام إلى الحصاد؟ قال: لا يصلح.
انظر: مصنف ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، باب في الرجل يقرض الرجل القرض 6/275.
والسنن الكبرى للبيهقي الناشر مطبعة دائرة المعارف العثمانية ط1 1352هـ كتاب البيوع باب لا يجوز السلف حتّى يكون ثمن معلوم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل 6/25.
4 كلمة: (الغلام) غير موجودة في الأصل.

الصفحة 2558