كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

قيل: فإن لم يتشهد وسلم؟
قال: التشهد أهون1؛ قام النبي صلى الله عليه وسلم في ثنتين فلم يتشهد2.
__________
1 نقل الترمذي قول أحمد هذا في سننه فقال: (قال أحمد: إذا لم يتشهد وسلم أجزأه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وتحليلها التسليم والتشهد أهون، قام النبي صلى الله عليه وسلم في اثنتين فمضى في صلاته ولم يتشهد) السنن 2/262.
والمشهور عن أحمد أن التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة فلا تصح الصلاة إلا به. وهو المذهب وعليه الأصحاب. وروى البيهقي بسنده عن علي بن سعيد قال: (سألت أحمد بن حنبل عن من ترك التشهد، فقال: يعيد. قلت: فحديث علي من قعد مقدار التشهد فقال: لا يصح) . السنن الكبرى 2/140.
وعنه أنه واجب. قال في الرعاية: وهو غريب بعيد، وعنه أنه واجب يسقط بالسهو وهو غريب، وعنه أنه سنة.
انظر: الأنصاف 2/113، غاية المنتهى 1/139.
2 هو ما روى عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك".
رواه البخاري في صحيحه في كتاب السهو، باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة 2/60، وفي كتاب الأذان، باب من لم ير التشهد واجباً 1/137. ورواه مسلم في صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له 1/299 (85ـ87) .

الصفحة 256