كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

[1788-] قلت: الرهن1
__________
1 الرهن لغة: الثبوت والدوام، يقال: أرهنت لهم الطعام والشراب: أدمته لهم، وهو طعام راهن، هكذا جاء في مختار الصحاح للرازي الناشر: دار الفكر للطباعة بيروت ص260.
وفي المصباح المنير ص287،: رهن الشيء يرهن رهونا: ثبت ودام فهو راهن.
وشرعاً: توثقه دين بعين يمكن أخذه أوبعضه منها أوثمنها.
وهو جائز بالإجماع؛ لقوله تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} ، ولحديث عائشة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه"، ومثله عن أنس وابن عباس.
انظر: سنن ابن ماجه، كتاب الرهون، باب حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة 2/815.

الصفحة 2561