كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

والقبيل1 في السلف؟
قال: أكرهه في السلم خاصة2 وفي البيع لا بأس
__________
1 القبالة بالفتح: الكفالة، وهي في الأصل مصدر قبل إذا كفل، وقبل بالضم: إذا صار قبيلاً: أي كفيلا، انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 4/10.
2 ورد ذلك في مسائل صالح ورقة 159، ومسائل أبي داود 198، ومسائل ابن هانئ 20.
ونقل القاضي- في كتابه الروايتين والوجهين 1/358 روايتين في ذلك:
إحداهما: تنص على الجواز، نقلها حنبل وهو اختيار أبي بكر.
والثانية: تنص على المنع، نقلها أبو طالب والمروذي، وهو اختيار الخرقي.
قال ابن المنذر في الإشراف ورقة 133: كرهه علي بن أبي طالب، وسعيد بن أبي جبير، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، ورخص فيه عطاء، ومجاهد، والشعبي، وعمرو بن دينار، ومالك والشافعي، وإسحاق وأصحاب الرأي وكان مجاهد يكره الرهن إلا في السفر، وقد روينا عن ابن عمر، وابن عباس، والحسن البصري، والنخعي: الرخصة والكراهية جميعا، ثم قال: الرهن والحميل في السلم جائز إذ لم يمنع منه سنة ولا إجماع، وقد رهن النبيّ صلى الله عليه وسلم درعا وأخذ طعاما- فدل ذلك على خلاف قول مجاهد.
وفي المحرر لأبي البركات الناشر: مطبعة السنة المحمدية عام 1369هـ 1/335 قال في باب الرهن: فيه روايتان عن أحمد، وورد مثل ذلك في المذهب الأحمد لابن الجوزي ط2 الناشر المؤسسة السعيدية بالرياض ص90.
وفي شرح المنتهى 2/222 قال: لا يصح الرهن والكفيل في السلم، رويت كراهته عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم.
وذكر في الإنصاف 5/122 روايتين:
إحداهما: لا يجوز جزم به الخرقي، وهو المذهب.
والأخرى: يجوز نقلها حنبل.
قلت: ورواية المنع أولى بالأخذ كما هو المذهب.
وقد علل لها القاضي بقوله: لو هلك الرهن على وجه العدوان يصير مستوفيا للمسلم فيه، فيصير كأنه استوفى الرهن بدلاً عن السلم فلا يجوز لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره".
وأخرج عبد الرزاق، وابن أبي شيبة عن علي ابن أبي طالب، وابن عمر، وسعيد بن جبير، وطاوس، وسعيد بن المسيب: أنهم كرهوا الرهن والكفيل في السَّلم.
انظر: مصنف عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب من كره الرهن في السلم 6/21.

الصفحة 2562