كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
ازددت فهو لك.
[1792-] قلت: فيمن يدفع الثوب إلى رجل1 فيقول: بعه بكذا وكذا فما ازددت2 فهو لك؟
قال: لا بأس به.
قال إسحاق: كما قال.3
[1793-] قلت: كره أن يبيع بالدينار إلا درهما.4
قال أحمد: أكرهه، ولا بأس بدينار ودرهمين، أو درهم.
__________
1 في نسخة ع: (يدفع إلى الرجل الثوب) .
2 في نسخة ع: (زاد) .
3 نصّ أحمد على ذلك في مسائل صالح، ورقة: 45، وساق حديث ابن عبّاس في جوازه، وفي مسائل أبي داود السجستاني 206 وزاد: ثمّ قال أحمد: وهل هذا إلاّ مثل المضاربة لعلّه أن لا يربح المضارب.
وأخرج عبد الرزّاق بسنده في المصنّف، كتاب البيوع، باب الرجل يقول: بع بكذا، فما ازددت فلك 8/234، عن ابن عبّاس، والشعبي، والزهري، وقتادة، وأيّوب، وابن سيرين، أنّهم: كانوا لا يرون بأساً أن يقول الرجل: بع هذا بكذا وكذا، فما زاد فلك.
وذكر ابن المنذر في الإشراف ورقة 183: أنه روي عن ابن عباس وهو قول ابن سيرين، وأحمد، وإسحاق، وزاد أحمد فقال: هذا مثل المضاربة، وكره ذلك النخعي، وحمّاد، والثوري.
4 في الأصل: (درهم) .
والصحيح ما أثبتناه لأن المستثنى منه تام مثبت، وهذا حكمه النصب دائماً.