كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

قال إسحاق: كما قال1
[1794-] قلت: بيع ده دوازده؟ 2
قال: أكرهه.
قال إسحاق: كما قال3
__________
1 نصّ أحمد على ذلك في مسائل عبد الله (282) ، ومسائل الفضل بن زياد القطّان، نقلها عنه ابن القيّم -رحمه الله- في بدائع الفوائد 4/76، وفي مسائل حرب، ذكرها ابن مفلح في شرحه على المحرّر لأبي البركات، 1/302.
وجزم في شرح المنتهى بعدم جواز المبيع لجهالة قدر المستثنى 2/152.
وقال في الإنصاف (4/315) : هو المذهب، لكنّه يرجّح إجازة البيع إذا علمت قيمة الدرهم من الدينار.
وذكر ابن المنذر في الإشراف (137) من كرهه من العلماء، وهم: النخعي، عطاء، الأوزاعي، ابن أبي ليلى، الثوري، الشافعي، أحمد، وإسحاق. وأجازه آخرون إذا عرف سعر الدينار في ذلك السوق -أيّ بالنسبة للدرهم- وقد أخرج عبد الرزّاق في كتاب البيوع، باب البيع بدينار إلاّ درهماً عن ابن سيرين أنّه كان يكره أن يشتري بدينار إلاّ درهماً نسيئةً، ولم يرَ به بأساً في النقد. انظر: الإنصاف 8/129.
2 ده دوازده: كلمة فارسية ومعناها: أبيعك هذا بسعر العشر اثني عشر، وهي من ألفاظ بيع المرابحة ومن بيع الأعاجم كما جاء في الكافي وغيره.
3 ورد ذلك في مسائل أبي داود (195) ، وذكر ابن المنذر في الإشراف ورقة: 130 الخلاف فيه فقال: كرهه ابن عبّاس، وابن عمر، ومسروق، وعكرمة، والحسن، وسعيد بن جبير، وعطاء بن يسار، وأحمد، وإسحاق.
وقال إسحاق: البيع مردود. ورخّص فيه شريح، وابن المسيّب، وابن سيرين، والنخعي، والثوري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي.
ونقل صاحب المغني (4/136) مثل ذلك ثمّ قال: لأنّ فيه نوعا من الجهالة والتحرز عنها أولى وهذه كراهة تنزيه.
ونقل ابن هبيرة في الإفصاح الإجماع على اعتباره من البيع الجائز ثم قال: كرهه أحمد ولم يكرهه آخرون.
وجزم بكراهته في رؤوس المسائل ورقة 227 لقول ابن عباس وابن عمر، ولاحتمال الجهالة.
وقال في الكافي 2/94، وزوائده لابن عبيدان الدمشقي نشر المؤسسة السعيدية بالرياض 1/137.
هو صحيح جائز غير مكروه، لأن الثمن معلوم، لكنه أثبت، هو وصاحب الإنصاف 4/438 كراهية الإمام أحمد له، لأن ابن عمر، وابن عباس، كرهاه، ولأنه بيع الأعاجم، ولأن الثمن لا يعلم في الحال.
ثم رجح المرداوي، جواز البيع حين قال: وحيث قلنا: إنه ليس بربا، فالبيع صحيح، بلا نزاع.
وقد أخرج عبد الرزاق، والبيهقي، في سننه كراهة ذلك عن ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهما.
انظر: المصنف لعبد الرزاق، كتاب البيوع، باب بيع ده دوازده 8/232، والسنن الكبرى للبيهقي 5/330.

الصفحة 2567