كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
قال إسحاق: كما قال.
[1802-] قلت: الشريكان في الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة1 على المال؟
قال: هكذا.
قال إسحاق: كما قال2.
__________
1 الوضيعة: الحَطيطَةُ والخسارة، واحدة الوضائع، وهي أثقال القوم.
المعجم الوسيط 2/1040، ومختار الصحاح 726، وفي ترتيب القاموس 4/624: وضع في تجارته وضيعة إذا خسر فيها.
2 ورد مثل ذلك في مسائل ابن هانئ 2/24، ومسائل صالح ورقة 10، ومسائل عبد الله 300.
وقال ابن المنذر في الإشراف 157: وإن دفع إليه- أي إلى العامل- ألف درهم مضاربة، ولم يسم ما للعامل فيها من الربح، فعمل في المال كان له أجر مثله، والربح والوضيعة على رب المال. وهذا قول الثوري، وأحمد، وإسحاق.
قلت: وهذه المسألة تدخل ضمن شركتي العنان والمضاربة. لأن المضاربة هي: دفع مال معين، ومعلوم لمن يتجر فيه، بجزء معلوم مشاع، من ربحه- وخصت الوضيعة بشركتي العنان والمضاربة، لدخول عنصر المال فيهما عند العقد.
ومن شرط صحة المضاربة تقدير نصيب العامل من الربح، والوضيعة على المال إذا لم يخالف.
قال في المغني 5/23، 27: الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال.
وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن الشعبي، وعن جابر بن زيد قالا: الربح ما اصطلحوا عليه، والوضيعة على المال، هذا في الشريكين، فإن هذا بمائة وهذا بمائتين.
وروى مثل ذلك عن علي رضي الله عنه، وقتادة، وابن سيرين، وأبي قلابة، وأبي الحصين في الشريكين وفي المضاربة.
انظر: المصنّف، كتاب البيوع، باب نفقة المضارب ووضيعته 8/247، 248، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للحافظ ابن حجر، الناشر: السيد عبد الله هاشم يماني عام 1384هـ 3/58.