كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

قال إسحاق بن إبراهيم1 -رضي الله عنه-: لا تجوز صلاة إلا بتشهد2، إنما قام النبي صلى الله عليه وسلم في ثنتين ساهياً فمضى، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحسن بن الحر3 أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: (فإذا فرغت من التحيات فقد قضيت ما عليك4.
__________
1 هو ابن راهويه.
2 نقل قول إسحاق: بوجوب التشهد الأخير. الترمذي في سننه 2/262، والنووي في المجموع 3/442.
3 وهو الحسن بن الحر بن الحكم النخعي. ويقال: الجعفي أبو محمد، وثّقه يحيى بن معين والنسائي والعجلي وابن شاهين وابن حجر وغيرهم. قال الأوزاعي: (ما قدم علينا من العراق أحد أفضل من الحسن بن الحر، وعبدة بن أبي لبابة. وكان متعبداً سخياً مأموناً) ، توفي سنة ثلاث وثلاثين ومائة من الهجرة.
انظر: ترجمته في تهذيب الكمال 6/80، تاريخ الثقات للعجلي ص113، سير أعلام النبلاء 6/152، الوافي بالوفيات 11/416.
4 نص الحديث هكذا: "قال الحسن بن الحر حدثني القاسم بن مخيمرة. قال: أخذ علقمة بيدي وحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله، فعلمه التشهد في الصلاة قال: "قل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين". قال زهير- وهو الراوي عن الحسن- حفظت عنه إن شاء الله "أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله"، قال: "فإذا قضيت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد ".

رواه أحمد في المسند 1/422، وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب التشهد 1/593 (970) ، والدارقطني في سننه 1/352، والطيالسي في مسنده ص36، والبيهقي في السنن الكبرى 2/174، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/275.
وقد اختلف في قوله: "فإذا قضيت" إلى آخر الحديث، هل هو مرفوع أو موقوف على ابن مسعود، والذي رجحه ابن حبان والدارقطني والبيهقي أنه موقوف على ابن مسعود.
انظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان3/209، سنن الدارقطني 1/352، 354، السنن الكبرى 2/174.
وقال البيهقي: (الحفاظ وأهل الحديث حكموا بأن ذلك من كلام عبد الله) . معرفة السنن والآثار، ص 415.

الصفحة 257