كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
[1796-] قلت: ابن عباس يقول: إذا استقمت1 بنقد فبعت بنقد، فلا بأس به.
قال: لا بأس به، وإذا استقام بنسيئة2 فباع بنسيئة3 فهو مكروه، لأنه يتعجل4 شيئاً ويذهب
__________
1 في الأصل: (استقامت) وما أثبتناه أصح.
2 نسأته البيع نسيئة: أخرته، والنسأ: التأخير، ومنه (إنما الربا في النسيئة) ، أي: البيع إلى أجل معلوم.
انظر: النهاية 5/44، ومجمع بحار الأنوار 4/691، وترتيب القاموس 4/360.
3 جملة: (فباع بنسيئة) ناقصة من ع.
4 في نسخة ع: (لا يتعجل) .