كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

عناؤه1 باطلاً.
قال إسحاق: كما قال.
[1797-] قلت: قيل له - يعني سفيان -: ما ترى في الرجل يشتري الشيء بدرهم إلاّ حبّة أو حبّتين؟
قال: لا بأس به.
قال أحمد: لا بأس به2
قال إسحاق: كما قال.
[1798-] قلت [ع-120/ب] : بيع المزايدة؟ 3
__________
1 في نسخة ع: (عنه) ، وهو خطأ.
2 ورد مثل ذلك في مسائل عبد الله 289 باب الصرف..، قلت: وهذا يدخل في باب استثناء الشيء من جنسه، والمقصود بالحبة والحبتين هنا أي: وزن الحبة والحبتين على تقدير مضاف، وهذا نظير قوله بدينار إلا قيراطاً أي: وزن قيراط.
وانظر: الإشراف لابن المنذر ورقة: 137، رؤوس المسائل، ورقة: 264، والمحرر: 1/302.
3 في نسخة ع: المزابنة، وما ورد في الأصل أصح لأنها المقصودة بقول إسحاق، ولموافقتها لما في حديث ابن عمر عند أحمد.
وفي المعجم الوسيط 1/409: زايده: نافسه في الزيادة، وفي ثمن السلعة زاد فيه على آخر والمزاد: موضع المزايدة.

الصفحة 2572