كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

[1799-] قلت: إذا اختلف بيعان1 ولم تكن بينة فالقول ما قال رب السلعة، أو يترادان؟
قال: نعم.2
__________
1 في نسخة ع: (البيعان) .
2 نصّ على ذلك في مسائل ابن هانئ 2/36، ومسائل أبي داود 207.
وذكر القاضي في الروايتين والوجهين 340 رواية الأثرم، وابن بدينا، وإبراهيم الحارث: إذا اختلف المتبايعان تحالفا ولم يفرق بين أن تكون السلعة قائمة أوتالفة.
وفي رواية محمد ابن العباس النسائي: إن كانت السلعة قد استهلكت فالقول قول المشتري مع يمينه. ثم قال القاضي: المسألة على روايتين:
إحداهما: يتحالفان كما لوكانت باقية، وهو اختيار الخرقي.
والثانية: القول للمشتري وهو اختيار أبي بكر- أي غلام الخلال -.
وقال في: المحرّر 1/331، والمقنع 2/55، والإنصاف 4/446: ومتى اختلفا في قدر الثمن، تحالفا. هذا المذهب، ونقله الجماعة عن أحمد، وعن الأصحاب؛ لأن كلا منهما مدّعٍ ومنكر، وعنه: القول قول البائع مع يمينه.
وذكر قول الزركشي: إن هذه الرواية وإن كانت خفية مذهبا فهي ظاهرة دليلاً.
وعنه: القول قول المشتري.
وعنه: إن كان الخلاف قبل قبض الثمن تحالفا، وإن كان بعده فالقول قول المشتري.
أما في كشاف القناع 3/224، وشرح المنتهى 2/185: فالمعتمد فيهما رواية التحالف عند الاختلاف.
وقال ابن المنذر في الإشراف 138: كان الشعبي يقول: القول قول البائع، أويترادان البيع، وبه قال أحمد. وقيل: القول قول البائع مع يمينه.

الصفحة 2574