كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

قال إسحاق: كما قال، وكل من كان القول قوله، فعليه اليمين.1
__________
1 في اختلاف العلماء للمروزي ورقة 96 قال: قال سفيان: القول للبائع، إذا كان البيع حاضراً، أو يترادان البيع. وهو قول: ابن أبي ليلى، وأحمد وإسحاق.
وقد روى أبو داود في كتاب البيوع، باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم 3/780: أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان"، وفي رواية: "أويترادان البيع".
وأخرجه النسائي في باب اختلاف المتبايعين في الثمن 8/266 والترمذي في باب ما جاء إذا اختلف البيعان 3/561، وابن ماجه في كتاب التجارات، بابٌ البيعان يختلفان 2/737، والدارقطني، كتاب البيوع 3/21، والبيهقي في كتاب البيوع، باب اختلاف المتبايعين 5/331، 332، وقال الترمذي: هكذا روي عن بعض أهل العلم من التابعين، منهم شريح وغيره.

الصفحة 2575