كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

السوق، قد سوى النخعي بينهما1.
[1801-] قلت: الرجل يشترى المتاع جميعا فيجد ببعضه عيبا؟
قال: يرجع عليه بالقيمة2.
__________
1 هذه الصورة تنطبق على مسألة بيع العينة، وهي بيع الرجل متاعه إلى أجل ثم يشتريه في المجلس بثمن حال ليسلم به من الربا- وفعلها محرم على الصحيح من المذهب، فإن تغيرت السلعة حتّى انخفض سعرها بسببه بلا مواطأة بين البيعين: جاز لبائعها الأول شراؤها.
انظر: الإنصاف 4/335 وغاية المنتهى 2/19.
روى وكيع بسنده إلى الشعبي أن شريحا كان يقول في الرجل يبيع الشيء حالا، ولا ينتقد ثمنه، ثم يشتريه من صاحبه الذي باعه منه، بأقل من ذلك الثمن. قال: إذا تغيرت السوق فلا بأس.
انظر: أخبار القضاة لوكيع 2/246.
2 لمسألة الرد بالعيب ثلاث صور:
[1] : أن يكون المبيع واحدا، لا يتجزأ، فله الرد، أوالإمساك مع الأرش. وهذا هو المذهب مطلقا، فإن دلس البائع، لزمه رد القيمة على الأصح.
[2] : أن يكون المبيع وقع صفقة واحدة، على شيئين معيبين. فالصحيح من المذهب ردهما، أو إمساكهما مع الأرش.
[3] : أن يكون أحدهما معيبا فقط - وهذا ما يوافق مسألتنا هذه - ففيه تفصيل؛
أ- إن كان لا ينقصه التفريق، فله رده بقسطه كتفريق الصفقة، أوالإمساك مع الأرش، كالمعيب الواحد.
ب- فإن كان ينقصه التفريق، فليس له إلا الأرش، أو ردهما معا. وهو المذهب وهناك روايتان:
إحداهما: تقول: بأنه لا يجوز إلا ردهما، أوإمساكهما.
والآخرى: تقول: يرد المعيب وحده، أو يردهما معا، وهذه الرواية توافق ما جاء في المسألة.
انظر: الإنصاف 4/410، 417، 418، شرح المنتهى 2/176، 178، 179، 180، المغني 4/114، 115، 121، الكافي 2/83.
وانظر: رؤوس المسائل ورقة: 223 والإشراف لابن المنذر ورقة 128 واختلاف العلماء للمروزي ورقة: 100.

الصفحة 2577