كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

[1803-] قلت: الخراج1
__________
1 الخراج: ما حصل من غلة العين المبيعة كائنة ما كانت، وصورته: أن يشتري شيئا فيستغله مدة، ثم يطلع على عيب قديم، فله رد العين، وأخذ الثمن، وما استغله فهو له، لأن المبيع لوتلف في يده لكان من ضمانه والباء في ـ بالضمان ـ متعلقة بمحذوف تقديره: الخراج مستحق بالضمان.
انظر: المطلع على أبواب المقنع 237.

الصفحة 2579