كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

[1805-] قلت: شريح كان لا يجيز الغلط1؟
قال: إن أقام بذلك بينة فذاك له.
قال إسحاق: إذا تحقق الغلط لم يسع البائع إلا قبوله2.
[1806-] قلت: بيع المرابحة3؟ كسب الكراء والنفقة ربحاً؟
__________
1 أخرج عبد الرزاق عن ابن سيرين قال: جاء إلى شريح رجل يخاصم امرأته، فقال: غبنتني، قال شريح: ذلك أرادت، قال: وكان يرد الغلط، 8/311 باب الغبن والغلط في البيع، الأثر رقم: 15332.
2 قال ابن المنذر في الإشراف ورقة: 131: قال أحمد وإسحاق: المشتري بالخيار إن شاء أمسك، وإن شاء رد، وقال الثوري: لا تقبل البينة هو أصدق من بينته.
وقال في المغني 4/142: لا يقبل قوله في الغلط إلا ببينة، وظاهر كلام الخرقي: أن القول قول البائع مع يمينه.
وجاء في الإنصاف 4/440: أنه لا يقبل قول البائع بالغلط إلا بالبينة مطلقا ثم ذكر عن الإمام أحمد أربع روايات:
الأولى: لا يقبل قوله، وهو مقتضى كلام الخرقي، وهو المذهب.
الثانية: يقبل قوله مطلقا مع يمينه وللمشتري الخيار.
الثالثة: يقبل قوله إن كان معروفا بالصدق، وإلا فلا.
الرابعة: لا يقبل قوله وإن أقام بينة ما لم يصدقه المشتري.
3 يقال: رابحته على سلعته، وأربحته، وأعطيته ربحا، وأعطاه مالا مرابحة: أي على الربح بينهما، ويقال: بعته السلعة مرابحة: أي على كل عشرة دراهم درهم، وكذلك اشتريته مرابحة.
انظر: تاج العروس 6/380.
وفي المصباح المنير 255: بعته المتاع واشتريته منه مرابحة إذا سمّيت لكلّ قدر من الثمن ربحاً.

الصفحة 2583