كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

قال: لا كسب للكراء، والنفقة ربحاً.
قال إسحاق: كما قال إذا باع مرابحة، فإن قال: قام على بكراية ونفقة فربح عليه جاز1.
__________
1 ذكر ابن المنذر في الإشراف 138: إنّ الحسن البصري يقول: إذا أنفق على المال نفقةً، فباعها مرابحةً، فلا يأخذنّ للنفقة ربحاً. وبه قال ابن المسيب، وابن سيرين، وطاوس، والنخعي، والأوزاعي، وأحمد، وأبو ثور.
أما الشعبي، والحكم فإنهما كانا لا يريان بأسا، أن يحمل على المتاع النفقة والكراء، وأجر القصار، وأشباه ذلك ثم يبيعه مرابحة.
قال ابن المنذر: أسلم للبائع وأحوط له أن يقول: اشتريت هذا المتاع بكذا، ولزمه كذا، وأبيعك بكذا.
وذكر صاحب الإنصاف 4/444 روايتين في ذلك:
قال في الأولى: لا يجوز وهو المذهب، وهذه الرواية هي التي تتفق مع كلام الإمام أحمد هنا.
وقال في الثانية: يجوز ولكنها مرجوحة.
وأثبت في المغني 4/137: مثل ما ذكره ابن المنذر من ضرورة بيان ما زاد على ثمن السلعة، من خياطة، وقصارة، وغير ذلك عند البيع، قال: وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، فإنه قال: يبين ما اشتراه وما لزمه.
وقد أثبت الرواية الثانية مشيراً إلى احتمال جوازها في ضم الأجرة على الثمن مع بيان ذلك عند البيع.

الصفحة 2584