كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
[1808-] قلت: الرجل يأخذ من الرجل سلعة فيقول: أخذتها منك على ما تبيع الباقين؟
قال: لا يجوز1.
قال إسحاق: كما قال.
[1809-] قلت: فإن اشتركوا في بزّ2 فخارج بعضهم بعضاً بربح قبل أن يقتسموا؟
__________
1 ذكر ابن القيّم هذه الرواية عن الكوسج بلفظ: "أخذتها منك بسعر ما تبيع".
وذكرها ابن مفلح في شرح المحرّر بلفظ: "أخذتها منك على ما تبيع الباقي".
وروى مثل ذلك حرب في مسائله عن الإمام أحمد، وأنّه قال: "لا يجوز هذا حتّى يبين له السعر".
وعن حنبل قال: "أمّا أنا أكرهه لأنه بيع مجهول، والسعر يختلف يزيد وينقص"، كما كره ذلك أبو عبيدة.
انظر: بدائع الفوائد لابن القيم 4/103، والمحرر لأبي البركات (الحاشية) 1/298، والكافي 2/17، والمذهب الأحمد 76، والمبدع 4/34، وشرح المنتهى 2/151، 152.
2 البَزّ: بالفتح، نوع من الثياب، وقيل: الثياب خاصّة من أمتعة البيت، وقيل: أمتعة التاجر من الثياب، ورجل بزاز، والحرفة البزازة بالكسر.
انظر: المصباح 61، ومختار الصحاح صـ51.