كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

قال: لا بأس به إنّما يكره فيما يكال ويوزن1.
قال إسحاق: كما قال.
[1810-] قلت: قول الله عز وجل: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} 2 إذا باع بالنقد أيشهد أم لا؟
__________
1 أشار إلى مثل ذلك في المغني والإنصاف في الثوب يشترك فيه اثنان فيبيع أحدهما نصيبه على الآخر، وفي الصبرة يبيع قسطه منها مرابحة.
أما المكيل والموزون فإن كان جزافا جاز بيع نصيبه، وإن تحدد مقداره، امتنع بيعه قبل حيازته، وبيعه مكيلاً أو موزوناً.
وقد روى الأثرم بإسناده عن الحكم قال: (قدم طعام لعثمان رضي الله عنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اذهبوا إلى عثمان نعينه على طعامه، فقال عثمان: إن في هذه الغرارة كذا وكذا، وأبيعها بكذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا سميت الكيل فكل". وقد احتج به أحمد.
انظر: المغني 4/141، والإنصاف 4/441، والقواعد الفقهية لابن رجب 78/ ق52، والدرر السنية في الأجوبة النجدية جمع عبد الرحمن ابن قاسم ط 2 عام 1385هـ، من مطبوعات دار الإفتاء 5/12.
ونقل ابن حزم في المحلى، الناشر: مكتبة الجمهورية العربية بالقاهرة عام 1389هـ 10/4: أن محمد بن سيرين قال: لا بأس بالشريكين يكون بينهما المتاع أو الشيء الذي لا يكال ولا يوزن أن يبيعه قبل أن يقاسمه.
2 سورة البقرة الآية: 282.

الصفحة 2587