كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
قال: إن أشهد فلا بأس، وإن لم يشهد فلا بأس لقول الله سبحانه وتعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً} 1.
قال إسحاق: كما قال سواء2.
[1811-] قلت: العينة3 وأي شيء هي؟
__________
1 سورة البقرة الآية: 283.
2 ذكر ابن المنذر في الإشراف ورقة: 138 جواز ذلك، وأن الإشهاد للندب لا للوجوب، نقله عن الحسن البصري، وممن قال به أحمد، وإسحاق، وساق أثراً عن أبي سعيد الخدري أنه قال: صار إلى الأمان قوله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً} .
[] واستعرض القرطبي في تفسيره 3/403، 404- الناشر: دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ط 3 عام 1387هـ. الأقوال في ذلك، ثمّ ذكر أنّ المبايعات الحاضرة مدارها على الإئتمان، وأنّ الإشهاد إنّما جعل للطمأنينة، وذلك أن الله تعالى جعل لتوثيق الدين طرقا، منها: الكتاب، والرهن، والإشهاد. ولا خلاف بين علماء الأمصار، أن الرهن مشروع، بطريق الندب، لا بطريق الوجوب، فيعلم من ذلك مثله في الإشهاد.
وأخرج النسائي عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه أنه صلى الله عليه وسلم "اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد".
انظر: سنن النسائي، الناشر: مصطفى البابى الحلبي بمصر ط 1 عام 1383هـ كتاب البيوع، باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع 7/265.
3 عين الرجل- بتشديد الياء-: أخذ وأعطى بالعينة، أي السلف، والرجل يبيع سلعته بثمن معلوم، إلى أجل مسمى، ثم يشتريها من المشتري في المجلس نفسه، بأقل من ذلك الثمن نقدا، والمراد بها هنا البيع النسيئة كما في المتن.
انظر: النهاية في غريب الحديث: 3/333، والمصباح: 527 والمعجم الوسيط: 2/641.
وبيع العينة حرام، إذا اشترط المشتري على البائع أن يشتريها منه، بثمن معلوم.
انظر: الإنصاف 4/335 وشرح المنتهى 2/158.