كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
قال: البيع النسيئة، قال: إذا كان يبيع بنقد وبنسيئة فلا بأس، وأما رجل لا يبيع إلا بنسيئة فهذا [ع-121/أ] مما أكرهه.1
قال إسحاق: كلما باع بنسيئة حتى عرف به، وصح البيع على ما جاء في السنة، فهو ما جُوِّز.
[1812-] قلت: الرجل يشتري السلعة، ثم يستوضع صاحبها أو يشتري
__________
1 جاء في رواية أحمد بن الحسن الترمذي قول أحمد: العينة عندنا: أن يكون عند الرجل المتاع فلا يبيعه، إلا بنسيئة، فإن باع بنقد، ونسيئة، فلا بأس.
وفي رواية صالح بن القاسم قال: أكره للرجل أن لا يكون له عادة غير العينة، لا يبيع بنقد.
انظر: بدائع الفوائد لابن القيم 4/84.
وفي مسائل أبي داود 192 قال أحمد: لا يعجبني أن يكون بيعه كله في العينة، ومثل ذلك في مسائل صالح ورقة: (101) .