كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
قال: العارية مؤداة1.
__________
1 هذا قطعة من حديث أخرجه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي وتمامه: "العارية مؤداة، والمنحة مردودة والدين مقضي، والزعيم غارم".
انظر: المسند 5/267، وسنن أبي داود كتاب البيوع، باب في تضمين العارية 3/824، 825، والترمذي كتاب البيوع، باب ما جاء في أن العارية مؤداة 3/556، وابن ماجه كتاب الصدقات، باب العارية 2/801.
وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية أدراعا، وسلاحا في غزوة حنين. فقال: يا رسول الله أعارية مؤداة؟ قال: "عارية مؤداة".
وفي رواية أبي داود عن أمية بن صفوان عن أبيه بلفظ: "بل عارية مضمونة".
انظر: سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في تضمين العارية 3/823، والسنن الكبرى للبيهقي، كتاب العارية، باب العارية مؤداة 6/88.
وقال في مسائل ابن هانىء2/33: الناس مختلفون في ضمان العارية. والمذهب ينص على ضمان العارية وإن لم يتعد فيها المستعير، وإن شرط المستعير نفى الضمان لم يصح.
قال الخطابي عند هذا الحديث: اختلف الناس في تضمين العارية فروي عن علي، وابن مسعود رضي الله عنهما: سقوط الضمان فيها. وقال شريح، والحسن، وإبراهيم: لا ضمان فيها. وإليه ذهب سفيان الثوري، وأصحاب الرأي، وإسحاق بن راهويه.
وروي عن ابن عباس، وأبي هريرة أنهما قالا: هي مضمونة. وبه قال عطاء، والشافعي، وأحمد بن حنبل.
وقال مالك بن أنس: ما ظهر هلاكه كالحيوان ونحوه فهو غير مضمون، وما خفى هلاكه من ثوب ونحوه فهو مضمون.
وقد تعددت الروايات عن الإمام أحمد في النص على ضمان العارية.
انظر: المذهب الأحمد 118، الكافي 2/383 والإنصاف 6/112.
وممن روى عنه القول بضمان العارية: ابن عباس، وأبوهريرة، ومسروق.
وممن قال بعدم ضمانها إذا لم يخالف: الحكم، وحماد.
انظر: مصنف عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب العارية 8/178، 181، مصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع، باب [] في العارية من كان يضمنها، ومن كان لا يفعل، 6/141- 146 والسنن الكبرى للبيهقي 6/89- 91.