كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

[1814-] قلت: الوديعة؟ 1
….2 ليس عليه فيها ضمان، إلاّ أن يخالف.3
__________
1 الوديعة لغة: فعيلة بمعنى مفعولة، وأودعت زيدا مالا: دفعته إليه ليكون عنده وديعة. وجمعها ودائع، واشتقاقها من الدعة: وهي الراحة.
وفي الشرع: هي عبارة عن توكل لحفظ مال غيره، تبرعا بغير تصرف.
انظر: المصباح 812، والمطلع على أبواب المقنع 279.
2 يحتمل نقص كلمة: (قال) هنا، إذ بها تكمل الإجابة.
3 إذا تلفت الوديعة من غير تفريط، لم يضمن المودع، وهو المذهب، وفي رواية: يضمن، وقيدت بما إذا ادعى تلفها، أما إن ثبت التلف، بلا تعد، أوتفريط، فلا ضمان، قولا واحدا.
انظر: المذهب الأحمد 116، والكافي 2/373، والإنصاف 6/316.
وفي الحديث: (من أودع وديعة، فلا ضمان عليه) . وليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل، ضمان.
انظر: سنن ابن ماجه كتاب الصدقات باب الوديعة 2/802، وسنن الدارقطني 3/41، والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الوديعة باب: لا ضمان على مؤتمن 6/289، وتلخيص الحبير كتاب الوديعة 3/79.

الصفحة 2592