كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
قال: إسحاق: كذلك العارية حكمها، والوديعة سواء، ما لم يخالف العارية لم يضمن.
[1815-] قلت: والمضارب1 إذا خالف لمن الربح؟
قال: الربح لصاحب المال، ويكون عليه الضمان، وإذا لم يسميا
__________
1 المضارب: هو عامل المضاربة، والمضاربة: مصدر ضارب، وفي اشتقاقها وجهان:
[1-] أنها مشتقة من الضرب في الأرض: أي السفر للكسب والتجارة بدليل قوله تعالى: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} سورة المزمل الآية: (20)
[2-] أو أنها مشتقة من ضرب كل واحد منهما في الربح بسهم، والأول أصح. وتسمى: القراض، والمقارضة.
والمضاربة في الشرع: هي أن يدفع إنسان ماله إلى آخر، يتجر له فيه، والربح بينهما حسب ما يشترطانه، وهي جائزة بالإجماع.
انظر: الكافي 2/267، والنهاية في غريب الحديث 3/79، والمغني 5/19، والمطلع 261.