كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
الربح، فله أجر مثله.1
__________
1 ورد في مسائل صالح ورقة: (54) مثل ذلك وزاد فقال: هي كالوديعة إذا خالف إلا أن المضارب أعجب إليَّ أن يعطى بقدر ما عمل.
ونقل ابن القيم في بدائع الفوائد 4/124 عن صالح مثل ذلك وزاد: إلا أن يكون الربح محيطاً بأجرة مثله، فيذهب.
وقال في مسائل عبد الله 294: مثل قوله في مسائل صالح.
أما في مسائل أبي داود 199، فإنه قال: يختلفون في المضارب إذا خالف.
وفي الروايتين (388) ذكر ثلاثة أقوال للإمام أحمد:
الأول: لا أجرة له، لأنه غير مأذون.
الثاني: له أجرة المثل، ما دام قد أجيز بيعه.
الثالث: الربح ليس لواحد منهما، ويتصدقان به، وهذه رواية انفرد بها حنبل.
وزاد الشيخ تقي الدين ابن تيمية في مجموعة الفتاوى 30/86 قولاً رابعاً وهو: أن يكون المكسب بينهما على قدر النفعين بحسب معرفة أهل الخبرة. ثم قال: وهو أصحهما، وبه حكم عمر رضي الله عنه فيما أخذه ابناه من مال بيت المال، فاتجرا فيه، فجعله قراضا. وعليه اعتمد الفقهاء في باب المضاربة، وقد ذكر قصتهما مالك في الموطأ. كتاب القراض، باب القراض 2/687.
وذكر ابن المنذر في الإشراف ورقة 158 ستة أقوال في المسألة:
أحدهما: أنه ضامن، والربح لصاحب المال. روي هذا القول عن أبي قلابة، ونافع، وبه قال أحمد، وإسحاق.
وقيل: الربح على ما اشترطا عليه، وهو ضامن للمال، روي عن إياس بن معاوية.
وقيل: هو ضامن، ويتصدق بالفضل، روي عن الشعبي وغيره.
وقيل: الربح له قضاء، ويتصدق به تورعا، ولا يصلح لواحد منهما، وهو قول الأوزاعي.
وقيل: لا ضمان عليه، وإن خالف، فقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا ضمان على من شورك، في الربح.
وقيل: من ضمن فله ربحه روى عن شريح.
والصحيح من المذهب: أن الشريك مطلقا، إذا تعدى ضمن، والربح لرب المال.
انظر: الكافي 2/282، والإنصاف 5/425.