كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

وعلى عباد الله الصالحين يجوز أن يقال: سلم، يعني تشهد.
وكذلك قال عطاء1: إذا انتهى في التشهد إلى سلام التشهد أجزأه2، وهو روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد أقبل على أصحابه3، ثم ترك السلام أدنى الانقضاء مع ما جاء عن علي بن أبي
__________
1 هو عطاء بن أبي رباح- أسلم- القرشي مولاهم المكي أبو محمد 24ـ114هـ، كان فقيهاً عالماً كثير الحديث، انتهت إليه فتوى أهل مكة في زمانه. قال ابن عباس: (تجتمعون إليّ يا أهل مكة وعندكم عطاء؟!) .
انظر ترجمته في: طبقات فقهاء اليمن ص58، سير أعلام النبلاء 5/78، حلية الأولياء 3/310، العقد الثمين 6/84.
2 روى ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع عن معقل عن عطاء في الرجل يحدث قال: (إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أجزأه) . المصنف 2/290. وروى الطحاوي مثله في شرح معاني الآثار 1/277، وروى عبد الرزاق في مصنفه: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: (يجزئك التشهد وإن صليت مائة ركعة) المصنف 2/502. 3 هو: ما رواه البيهقي بسنده عن عطاء بن أبي رباح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان إذا قضى التشهد أقبل على الناس قبل أن ينزل التسليم". السنن الكبرى 2/175، 176.
قال البيهقي: (وهذا وإن كان مرسلاً فهو موافق للأحاديث الموصولة المسندة في التسليم) .
انظر: السنن الكبرى 2/176، وحلية الأولياء 5/117.
وتعقبه ابن التركماني بقوله: "مقصوده إثبات التسليم وأنه متأخر؛ وذلك لا يثبت بهذا الحديث عنده لإرساله، ولا يوجد ذلك في أحاديث التسليم فموافقة هذا الحديث لها في غير الموضع المقصود لا تنفع".
انظر: الجوهر النقي 2/176. ورواه أبو نعيم موصولاً عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان إذا فرغ من التشهد أقبل علينا بوجهه.. ". وقال: (غريب من حديث عمر بن ذر تفرد به متصلاً أبو مسعود الزجاج ورواه غيره مرسلاً) . انظر: حلية الأولياء 5/117.

الصفحة 260