كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
[1820-] قلت: من قال: الشفعة بالحدود؟
قال: الطريق يحيط بالدار حواليها ملاصقا له. وإن كان في درب آخر.
[1821-] قلت: من قال الشفعة بالرؤوس؟
قال: قوم يكونون في الدار خمسة، أو ستة، وآخرون في دار أخرى] 1 أربعة، أو خمسة [ع-121/ب] فعلى قدر رؤوسهم، ومن قال بالأنصباء، فعلى2 قدر سهامهم،3
__________
1 من قوله: (لا يكون أعظم من بيع النسيئة…) في المسألة رقم: (1800) ، إلى هنا ساقط من نسخة (ظ) .
2 في ع: (فهو على) .
3 في المسألة روايتان عن الإمام أحمد:
قال مرة: تكون على قدر الأنصباء.
وفي الآخرى قال: على عدد رؤوسهم.
والصحيح من المذهب أن الشقص المشفوع إذا أخذه الشفعاء، قسم بينهم على قدر أملاكهم، روي ذلك عن: الحسن، وابن سيرين، وعطاء. وبه قال إسحاق وآخرون.
أما القسم على عدد الرؤوس فقد روي عن: النخعي، والشعبي. وبه قال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والثوري.
والأولى: أصح لأنه حق يستفاد بسبب الملك، فكان على قدر الأملاك، كالغلة في الملك المشترك: فإنها تقسم بين الشركاء على قدر سهامهم فيه.
انظر: الإشراف لابن المنذر ورقة 146، ورؤوس المسائل ورقة 280، والروايتين والوجهين 450، والمغني 5/270، والإنصاف 6/275.
وقد أخرج عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي قوله: الشفعة على قدر رؤوس الرجال.
وعن شريح، وابن سيرين قالا: الشفعة بالحصص.
وقال مالك في الموطأ: الشفعة بين الشركاء، على قدر حصصهم.
انظر: المصنف لعبد الرزاق كتاب البيوع، باب الشفعة بالحصص، أو على الرؤوس 8/85، وموطأ مالك، كتاب الشفعة، باب ما تقع فيه الشفعة 2/715.