كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
وهذا لمن يقول: الشفعة بالجوار، ونحن نقول: الشفعة بالخليط.1
__________
1 في ع: (للخليط) .
وكلا اللفظين وارد فقوله بالخليط: يقصد المال المختلط عينه أن فيه الشفعة. وقوله: للخليط يقصد بذلك الشريك نفسه.
وقد نص الإمام أحمد على حق الخليط في الشفعة دون غيره، وذلك في مسائل ابنه عبد الله 298، وأبي داود 203، وابن هانىء 2/26، وابنه صالح ورقة 47.
وقال في موضع آخر من مسائل صالح ورقة 42: الناس مختلفون في الشفعة، فأهل الحجاز يذهبون إلى أنه إذا صرفت الطرق، وعرف الناس حدودهم، فلا شفعة إلا للخليط، ولا شفعة للجار.
وقال أهل العراق: للجار شفعة.
وقال بعضهم: إنما تكون الشفعة للجار إذا كان طريقهما واحدا، وبمثل ذلك قال ابن القيم في إعلام الموقعين 2/150.