كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
[1822-] قلت1 لأحمد: إن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إن2 الجار أحق بسقبه"3؟
قال: أهل المدينة يقولون: الجار هو الخليط،4 أرأيت إن أوصى
__________
1 في ع: (قيل) .
2 هكذا ورد في نسخ المخطوطة (إن الجار) بزيادة: إن، وهي غير موجودة في ألفاظ الحديث.
3 سقبه: أي بقربه كما جاء في المصباح 331، انظر أيضاً: مختار الصحاح 303.
هذا الحديث أخرجه البخاري عن أبي رافع، والترمذي عن سمرة، بلفظ: جار الدار أحق بالدار.
انظر: البخاري مع الفتح كتاب الشفعة، باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع 4/437، والترمذي كتاب الأحكام، باب ما جاء في الشفعة 3/641.
4 روى البخاري عن جابر بن عبد الله: قضى النبيّ صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة.
وقد روى الترمذي طرف الحديث من قوله: إذا وقعت الحدود. ثم قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم، ومنهم عمر بن الخطاب، وعثمان، وبه يقول بعض فقهاء التابعين مثل: عمر بن عبد العزيز وغيره، وهو قول أهل المدينة منهم: يحيى ابن سعيد الأنصاري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس، وبه يقول الشافعي وأحمد، وإسحاق.
انظر: البخاري مع الفتح، كتاب الشفعة، باب الشفعة ما لم يقسم 4/436، وسنن الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء إذا حدت الحدود 3/644، وكذلك الموطأ، كتاب الشفعة، باب مالا تقع فيه الشفعة 2/717، وإعلام الموقعين 2/147، وعمدة القارى للعيني، الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت 12/72.