كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
قال إسحاق: كلما وصف فمعناه، كما قال، ولا تكون الشفعة أبداً، إلا لمن له1 شركة، قلَّتْ أم كثرت2، وهي3 على الأنصباء4، ليست على الرؤوس، وليست5 الشفعة بالأبواب، إنما الشفعة للشركاء في الدور، والأرضين.6
__________
1 كلمة: (له) غير موجودة في الأصل.
2 في ع: (قل أم كثر) .
3 في الأصل: (وهي) ساقطة.
4 في الأصل: (على الأنصباء) ساقطة.
5 في ع: (ليس) .
6 سبق الكلام على هذا عند المسألة: (1817) .
قلت: وأنا أميل إلى ما ذكره ابن القيم، وهو أن القول الوسط الجامع بين الأدلة هو قول البصريين، وغيرهم من فقهاء الحديث: إن كان بين الجارين حق مشترك، من حقوق الأملاك، كطريق، أو ماء، أو غير ذلك، ثبتت الشفعة، وإن تميز ملك كل واحد عن الآخر، فلا شفعة. وهذا الذي نص عليه أحمد في رواية أبي طالب حين سأله عن الشفعة لمن هي؟ فقال له: إذا كان طريقهما واحدا، فإذا صرفت الطرق، وعرفت الحدود، فلا شفعة. انظر: إعلام الموقعين 2/149.