كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

[1823-] قلت: للنصراني شفعة؟
قال: ما أدري له شفعة.1
__________
1 سيأتي في مسألة: (2192) قوله: (ليس لليهودي والنصراني شفعة وقد نص على ذلك في مسائل ابن هانىء 2/27، ومسائل عبد الله 298، ومسائل أبي داود 203، وفي منح الشفا الشافيات في شرح المفردات للبهوتي 2/48 الناشر: المؤسسة السعيدية بالرياض، والكافي 2/435، قال: ليس له شفعة على المذهب نص عليه، وهو قول الحسن، والشعبي، وابن أبي ليلى، وإحدى الروايتين عن شريح. ولحديث أنس مرفوعا: لا شفعة لنصراني.
قلت: وحديث أنس رواه الطبراني في المعجم الصغير 1/206، الناشر: المكتبة السلفية بالمدينة عام 1388هـ.
وقال في الإنصاف 6/312: نص عليه من وجوه كثيرة، وهو المذهب كما روى الخلال في كتابه أحكام أهل الملل عن عبد الله، وحنبل، وحرب، وإسحاق، وأبي داود، وأبي طالب، وصالح، وأبي الحارث، والأثرم، والحسن بن هارون. كل هؤلاء سمعوا أبا عبد الله وسألوه، فقال: ليس للذمي شفعة. قيل له: لم؟ قال: لأن ليس له مثل حق المسلم، وهو قول مجاهد، والشعبي. وقد احتج أحمد على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يجتمع دينان في جزيرة العرب".
انظر: أحكام أهل الملل للخلال ورقة 50، 51، وقد روى البخاري ومسلم ومالك في الموطأ وأحمد في مسنده عن ابن عباس، ورواية أخرى عند مالك عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب" -من حديث طويل ـ وهو لفظ البخاري ومسلم، وعند أحمد ومالك: "لا يترك بجزيرة العرب دينان".
انظر: صحيح البخاري مع الفتح كتاب الجزية والموادعة باب إخراج اليهود من جزيرة العرب 6/270، ومسلم 3/1258، وموطأ مالك 2/892، 893، ومسند أحمد 6/275.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي عن الحسن البصري والشعبي: ليس ليهودي ولا نصراني شفعة.
انظر: مصنف عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب هل للكافر شفعة وللأعرابي 8/84، ومصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع والأقضية، باب في الشفعة للذمى وللأعرابي 7/169، 170، 171، والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الشفعة 6/109.

الصفحة 2605