كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
[1825-] قلت: بيع1 المصاحف؟
قال: لا أعلم2 فيه رخصة عن أحد من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم والشراء أهون.3
__________
1 كلمة (بيع) ناقصة من ع.
2 في ع: (ما أعلم) .
3 ذكر هذه المسألة ابن المفلح في: شرح المحرر 1/286، وقال في مسائل عبد الله 284: أحب إلى أن لا يبيعها، كرهه ابن عمر، وابن عباس. وقال مرة أخرى: اشتر ولا تبع أذهب إلى حديث ابن عباس وجابر.
وفي مسائل أبي داود 191 قال: المصحف لا يباع البتة.
وفي رواية حنبل وحرب قال: أكره بيع المصاحف وشراءها، وأجاز الشراء دون البيع في رواية المروذي.
وفي رواية أبي الحارث قال: لا يعجبني بيع المصحف، وشراؤه أسهل.
قال ابن القيم: احتج أحمد بأن أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم رخصوا في شراء المصاحف وكرهو ابيعها.
والخلاصة أن ثمة ثلاث روايات عن أحمد في بيع المصحف:
الأولى: لا يجوز ولا يصح، وهو المذهب.
والثانية: يجوز بيعه مع الكراهة.
والثالثة: يجوز مطلقاً. انفرد بروايتها أبو الخطاب.
انظر: الإشراف لابن المنذر ورقة 141، والروايتين والوجهين لأبي يعلى 369، وبدائع الفوائد لابن القيم 4/124، والكافي 2/8، والإنصاف 4/278، وشرح منتهى الإرادات 2/143.
وروى البيهقي: أن ابن عباس سئل عن بيع المصاحف للتجارة فيها؟ فقال: لا نرى أن تجعله متجرا، ولكن ما عملت بيديك، فلا بأس به، وقال في رواية أخرى: اشتر المصحف، ولا تبعه. وعن ابن عمر قال: لوددت أن الأيدي قطعت في بيع المصاحف. وعنه أنه كان يمر بأصحاب المصاحف فيقول: بئس التجارة. وعن ابن مسعود: أنه كره شراء المصاحف وبيعها.
انظر: السنن الكبرى للبيهقي كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف 6/16.