كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

قال: ليس به بأس إذا لم يُرِدْ1 فرارا من الكيل ولم يعلم مكيلة الطعام.
قال إسحاق: كما قال.2
__________
1 في نسخة ع: (لم يرد به) .
2 نص على ذلك في مسائل ابن هانىء 2/14، ومسائل عبد الله 302.
وذكر ابن القيم في بدائع الفوائد 4/74 عن أحمد أنه قال: من الناس من كره بيع ما يعلم كيله، حتّى يعلمه المشتري. وقال في مسائل القطان: إذا استوى علم البائع والمشتري بالقدر للمبيع جزافا، فلا بأس، فإذا علم أحدهما، وجهل الآخر فلا.
قال ابن المنذر: كره ذلك عطاء، ومسروق، وابن سيرين، وعكرمة، ومجاهد، ومالك، وأحمد، وإسحاق.
انظر: الإشراف ورقة 124، والمغني 4/95، وورد مثل ذلك في رؤوس المسائل ورقة 221.
والحاصل أن هناك روايتين عن أحمد في بيع الصبرة مع علم البائع مقدارها دون المشتري: هما التحريم، والكراهة. والتحريم: هو الصحيح من المذهب نص عليه. انظر: الإنصاف 4/312، 314.
والدليل على جواز بيع الطعام مجازفة ما رواه البخاري، وأحمد، وأبو داود، وابن ماجه عن ابن عمر قال: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا: يعني الطعام، يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتّى يؤووه إلى رحالهم، وهذا لفظ البخاري.
انظر: صحيح البخاري مع الفتح كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، وباب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا 4/347، والمسند 2/7، وسنن أبي داود كتاب البيوع، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى 3/760، وسنن ابن ماجه كتاب التجارات، باب بيع المجازفة 2/750.
وقد استدل به شارح المنتهى على جواز بيع الصبرة جزافا قال: ويجوز بيعها مع جهل المتبايعين أو علمهما بقدرها لعدم التغرير. انظر: شرح المنتهى 2/149.

الصفحة 2609