كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

طالب كرم الله تعالى وتبارك وجهه1 أنه جائز، يعني (بدون) 2 تسليم3.
__________
1 هذه العبارة وإن كان معناها صحيحاً، لكن ينبغي أن يسوى بين الصحابة، ولا يفرد أحدهم بكلمات خاصة، والسلف التزموا الترضي عن كل الصحابة رضوان الله عليهم. انظر تفسير القرآن العظيم 3/516، 517.
(بدون) إضافة يقتضيها السياق.
3 هو ما رواه الطحاوي بسنده عن علي رضي الله عنه قال: (إذا رفع رأسه من آخر سجدة فقد تمت صلاته) . شرح معاني الآثار 2/273.
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 2/489، وروى الدارقطني بسنده عن علي رضي الله عنه قال: (إذا قعد قدر التشهد فقد تمت صلاته) . سنن الدارقطني 1/360.
ورواه البيهقي بسنده إلى عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: (إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته) . سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال: (لا يصح) . انظر: معرفة السنن والآثار، خ ص415.
وقال البيهقي: (لا يصح، وعاصم بن ضمرة- وهو الراوي عن علي- غير محتج به، إنما يذكر في الشواهد، فإذا انفرد بحديث لم يقبل منه، كيف وقد اختلف عليه في حكم الخبر وخالفه غيره عن علي؟) . السنن الكبرى 2/139، 140، معرفة السنن والآثار، خ ص414، 415.
وجاء في التعليق المغني على الدارقطني 1/360: (تفرد به أبو عوانه عن الحكم ولم يروه عنه غير أبي عاصم، وفي سماع الحكم من عاصم نظر) .

الصفحة 261