كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

[1827-] قلت: لا يحتلب1 أحد ماشية [ع-122/أ] أحد إلا بإذنه؟
قال: لا يحتلبن2 حتى ينادي ثلاثا، فإن أجابه فأذن له، فهو إذنه، وإن3 أبى، فلا يحلب4 على حديث أبي سعيد.5
قال إسحاق: إن أبى وكان جائعا طعم قدر ما يبلغه إلى غيره، وإن لم يجبه أحد، شرب.6
__________
1 في نسخة ع: (يحتلبن) .
2 في نسخة ع: (يحلبن) .
3 في نسخة ع: (فإن) .
4 في نسخة ع: (يحلب) .
5 حديث أبي سعيد رواه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه؟ 2/771، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتيت على راع فناده ثلاث مرار، فإن أجابك، وإلا فاشرب في غير أن تفسد …" الحديث.
6 هناك روايتان عن الإمام أحمد في احتلاب الماشية:
إحداهما: يجوز له أن يحلب، ويشرب إن لم يجد معها أحد. لحديث سمرة عند أبي داود، والترمذي. قال الترمذي: وبه يقول أحمد، وإسحاق.
والرواية الثانية: لا يجوز له أن يحلب، ولا يشرب، بلا إذن مطلقا. لحديث ابن عمر المتفق عليه.
انظر: المحرر 2/190، والمغني 9/418، والتنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع للمرداوى، الناشر: المطبعة السلفية بمصر ص286، والتوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح للشويكى ط1 عام 1371هـ، مطبعة السنة المحمدية بمصرص 423.
روى: مالك، وأحمد، والبخاري، وأبوداود، وابن ماجه بألفاظ مختلفة عن ابن عمر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحلبن أحد ماشية أحد، إلا بإذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته، فينقل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم، أطعمتهم …" الحديث.
وروى أبو داود، والترمذي، عن سمرة بن جندب أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتى أحدكم على ماشية، إن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له، فليحتلب، وليشرب، فإن لم يكن فيها، فليصوت ثلاثا، فإن أجابه فليستأذنه، وإلا فليحتلب، وليشرب ولا يحمل".
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
انظر: الموطأ كتاب الإستئذان، باب ما جاء في أمر الغنم 2/971، والمسند 2/56، 57، وصحيح البخاري مع الفتح كتاب اللقطة، باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه 5/88، وسنن أبي داود كتاب الجهاد، باب في ابن السبيل يأكل من التمر ويشرب من اللبن إذا مر بها 3/89، 91، وسنن الترمذي كتاب البيوع، باب ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب 3/581، وسنن ابن ماجه كتاب التجارات، باب النهي أن يصيب منها شيئا، إلا بإذن صاحبها 2/772.
وانظر: عمدة القارى 12/277.

الصفحة 2610