كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
[1828-] قلت: جعل1 الآبق2 في المصر وخارجه؟
قال: لا أدري، قد تكلم الناس فيه. لم يكن عنده حديث صحيح.3
قال إسحاق: والسنة في ذلك ما قال4 ابن مسعود إذا كان خارجا من المصر: فأربعون، وفي المصر عشرة.5
__________
1 الجعالة: ما يجعل على العمل من أجر، أورشوة جمعه: جعائل. والجعل: الجعالة.
انظر: المعجم الوسيط 1/126، ومختار الصحاح 105.
وفي المصباح المنير: الجُعْل بالضم الأجر، يقال: جعلت له جعلا، والجِعالة: بكسر الجيم، وبعضهم يحكى التثليث.
انظر: المصباح 125، والمطلع 215.
2 أبق العبد يأبُق ويأبَق ويأبِق إباقا: من بابي تعب وقتل في لغة، والأكثر: من باب ضرب: إذا هرب من سيده، من غير خوف، ولا كد عمل، وتأبق إذا استتر، وقيل احتبس، والجمع أُباق مثل: كافر وكفار.
انظر: النهاية في غريب الحديث 1/15، والمصباح 6، والمعجم الوسيط 1/3.
3 عبارة الإمام أحمد هذه وردت بنصها في شرح منتهى الإرادات 2/469، عن ابن منصور راوى هذه المسائل بلفظ: (لا أدري قد تكلم الناس فيه، لم يكن عندي فيه حديث صحيح) .
4 في الأصل: (السنة ما قال في ذلك) ، وما أثبتناه أولى.
5 ورد في مسائل عبد الله 310: أن الإمام أحمد قال مرة: إذا جىء به خارجا من الحرم، فله دينار، وقال ثانية: آخذ بحديث ابن مسعود في الآبق أربعون درهما، أذهب إليه، وذكر عن شريح أنه قال: إذا وجده في المصر: عشرة دراهم، وإذا وجده في غير المصر: أربعون درهما.
وذكر في الإفصاح لابن هبيرة 2/68، والكافي 2/335، والإنصاف 6/394، 396 روايتين عن الإمام أحمد:
إحداهما: تحدد الجعل بدينار، أو اثني عشر درهما، طالت المسافة أم قصرت، وسواء كان من داخل المصر، أومن خارجه. وهو المذهب.
والأخرى: تنص على أنه إن جاء به من المصر: فله عشرة دراهم، وإن جاء به من خارجه: فأربعون درهما، ولا فرق بين بعد المسافة وقصرها.