كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
[1829-] قلت: التولية1 بيع؟
قال: هو بيع.2
[1830-] قلت: إذا اشترى طعاما أيوليه3 آخر قبل أن يقبضه؟
__________
1 قال في المصباح: وليته تولية: جعلته والياً، ومنه التولية في البيع.
انظر: المصباح 841، وانظر أيضاً: مختار الصحاح 736.
2 قال في الكافي 2/99: بيع التولية هو البيع بمثل الثمن الذي اشترى به، وحكمه حكم المرابحة، ويصح بلفظ البيع، ولفظ التولية.
وفي شرح المنتهى 2/181: يثبت الخيار في البيع بتخيير الثمن، أي- إذا أخبر البائع بخلاف الواقع- على قول في أربع صور من صور البيع، وذكر التولية واحدة منها.
3 في نسخة ع: (يوليه) ، بدون همزة استفهام.