كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

قال: لا.1
[1831-] قلت: والشركة2 بيع؟
قال: وهذا أيضا بيع.3 والإقالة4 ليس
__________
1 حرف (لا) غير موجودة في الأصل، وهذه المسألة تدخل في عموم منع بيع الطعام قبل قبضه.
2 قال في مختار الصحاح 336: وشركه في البيع والميراث يشرَكه مثل: علمه يعلمه: شركة، والاسم: الشرك، وجمعه: أشراك كشبر وأشبار.
وفي الاصطلاح: الشركة بيع بعضه بقسطه من الثمن، قاله في: التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح للشويكى ص: 156.
3 ذكر صاحب الكافي 2/94، والمقنع 2/52، والمبدع 4/102، وشرح المنتهى 2/181: أن التولية، والشركة، والمرابحة، والمواضعة: أنواع من البيع اختصت بهذه الأسماء كاختصاص السلم.
وأخرج عبد الرزاق عن الزهري قال: التولية بيع في الطعام وغيره، وعن الحسن، وابن سيرين، والحكم، قالوا: التولية بيع، والشركة بيع ولا يشرك حتّى يقبض.
وفي رواية عن ابن سيرين أنه أجاز التولية بعد القبض.
انظر: المصنف، كتاب البيوع، باب التولية في البيع والإقالة 8/49.
4 وَقِلته البيع بالكسر، وأَقَلْتُه: فسخته. يقال: أقاله إقالة، وقاله بغير ألف، واستقاله: طلب إليه أن يقيله. الإقالة في البيع: رفع العقد، وقيل نقضه وإبطاله.
انظر: ترتيب القاموس 3/726، والمصباح المنير630، والمطلع على أبواب المقنع 238، 239.

الصفحة 2614