كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

ببيع.1
__________
1 قال في المقنع 2/63، والكافي 2/101، والمبدع 4/123: هي فسخ في الأصح، عبارة عن الرفع، والإزالة، بدليل جوازها في السلم مع إجماعهم على المنع من بيعه قبل قبضه، والفسخ لا يعتبر فيه القبض كالرد بالعيب، ولأن الإقالة لا تجوز إلا بمثل الثمن، والبيع يجوز فيه ذلك.
وعن أحمد: أنها بيع، لأن البيع عاد إلى بائعه على الجهة التي خرج عليها، فكانت بيعا، كالأول.
قال في الإنصاف 4/475: الإقالة فسخ، هذا المذهب، بلا ريب نص عليه، ومثل ذلك في شرح المنتهى 2/192.
وأخرج الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والبيهقي، والحاكم عن أبي هريرة قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أقال مسلما، أقال الله عثرته يوم القيامة".
وفي رواية الإمام أحمد: من أقال عثرة أقاله الله يوم القيامة.
وفي رواية البيهقي: من أقال نادما. وفي رواية أخرى ذكرها الهيثمي في مجمع الزوائد، الناشر: دار الكتاب العربي بيروت ط2 عام 1967 م ج 4/110 عن أبي شريح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أقال أخاه بيعا أقال الله عثرته يوم القيامة". قال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات.
انظر: المسند 2/252، وسنن أبي داود، كتاب البيوع والإجارات، باب في فضل الإقالة 3/738، وسنن ابن ماجه كتاب التجارات، باب الإقالة 2/741، والسنن الكبرى للبيهقي، كتاب البيوع، باب من أقال المسلم 6/27، ومستدرك الحاكم كتاب البيوع 2/45.
وقال: صحيح على شرط الشيخين، وسكت عنه الذهبي.

الصفحة 2615