كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
قال إسحاق: كما قال، ويعجبني في الإقالة أيضا.
[1832-] قلت: إذا اشترى ما يكال أو يوزن يولِّي صاحبه، أو يشرك1 فيه إنسانا قبل أن يقبضه؟
قال: لا.
قال إسحاق: كما قال.2
[1833-] قلت: قيل له يعنى سفيان: رجل اشترى سفينة،3 فقال له رجل: ولني منها كرا.4
قال: لا، حتى يقبض، ولا يشركه حتى يقبض.5
__________
1 في ع: (يشترك) .
2 سبق التعليق على نظير هذه المسألة عند المسألتين (1789، 1830) .
3 يقصد بذلك حمولة سفينة من الطعام على تقدير مضاف.
4 الكر: كيل معروف، والجمع: أكرار، مثل: قفل وأقفال، وهو ستون قفيزا، والقفيز ثمانية مكاكيك، والمكوك صاع ونصف، أوستة عشر كيلوغراما، فالكر على هذا الحساب اثنا عشر وسقا. انظر: المصباح 640، وحاشية الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان لابن الرفعة ص 72.
قلت: فيكون الكر إذاً سبعمائة وعشرين صاعا، أوتسعمائة وستين كيلوغراما.
5 هذه المسألة كالمسائل التي مرت في منع بيع الطعام قبل قبضه فتعطى حكمها.