كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
قال أحمد: إن كان اشترى ما في السفينة صبرة،1 لم يسم2 كيلا فلا بأس أن يشرك3 فيها رجلا، أو يبيع ما شاء إلا أن يكون سمى كيلا، فلا يبع ولا يولي حتى يكال عليه.
قال إسحاق: كما قال.
[1834-] قلت:4 بيع الكلأ؟ 5
قال: لا يمنع الكلأ من أرضه ولا من غيرها.6
__________
1 الصُبْرَة من الطعام جمعها: صُبَرٌ، مثل: غرفة وغرف، يقال: اشتريت الشيء صبرة أي: بلا كيل ولا وزن.
انظر: المصباح 392، ومختار الصحاح 355، والمعجم الوسيط 1/506.
2في ع: "يسمى".
3 سبق التعليق على مثل هذه عند المسألة (1826) .
4 في ع: (قلت لأحمد) .
5 الكلأ: هو النبات والعشب سواء رطبه ويابسه، وهو اسم للنوع، ولا واحد له، وأرض مُكْلِئَة: هي التي قد شبع إبلها، وما لم يشبع الإبل، لم يعدوه إعشابا، ولا كلأ، وإن شبعت الغنم. انظر: تاج العروس 1/404.
6 نص على مثل ذلك في مسائل أبي داود 194، ومسائل ابن هانىء 2/28.
وقال في شرح المنتهى 2/145: لا يصح بيع نابت من كلأ وشوك ونحو ذلك.
وقال في الإنصاف: هذا مبني على أصل وهو أن الماء العد- المعد لشرب من أراد- والمعادن، الجارية، والكلأ النابت في أرضه، هل تملك بملك الأرض قبل حيازتها، أم ==