كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
قال إسحاق: كما قال [ظ-53/ب] .
قال إسحاق: كما قال، لا يغرم من الحرق، والغرق، وآفات1 السماء.
[1835-] قلت: بيع الطعام جزافاً؟
قال: إذا علم البائع مكيله، فينبغي له أن يسمى الكيل، فإذا سمى كيلا كاله.
قال:2 وإذا لم يعلم كيله يبيعه جزافا؟
قال: نعم إذا لم يعلم البائع والمشترى.
قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون البائع، كاله قبل ذلك، ثم غاب عنه، فله أن يبيعه جزافا حينئذ.3
[1836-] قلت: إذا أسلفت رجلاً4 سلفا فلا تقبل5 منه هدية كراع،6
__________
1 في نسخة ع: (أو) .
2 في ع: (قلت) .
3 سبق تحقيق ذلك عند المسألة (1826) .
4 في ع: (إذا أسلفت رجل) .
5 في ع: (فلا يقبل) .
6 كُراع: وزن غُراب: من الغنم والبقر، والكراع: أنثى، والجمع أَكْرُعٌ ثم تجمع الأكرع على أكارع، والأكارع للدابة: قوائمها، وهو ما دون الكعب وللإنسان ما دون الركبة، وقيل لجماعة الخيل خاصة: كراع.
انظر: النهاية في غريب الحديث 4/164، والمصباح المنير 642.