كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

وحديث الأفريقي1 واضح أن التشهد يجزئه إذا أحدث بعد ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا قضى صلاته فأحدث2 قبل أن يسلم"3. فالأثر
__________
1 هو: عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي أبو أيوب، قاضي أفريقيا وعالمها ومحدثها، كان يعظ الملوك ولا يخاف في الله لومة لائم. قال أحمد: (ليس بشيء نحن لا نروى عنه شيئاً) . وقال إسحاق بن راهويه: (سمعت يحيى بن سعيد يقول: عبد الرحمن بن زياد ثقة) . وقال يحيى بن معين: (هو ضعيف ولا يسقط حديثه) . توفي سنة ست وخمسين ومائة، وقيل: إحدى وستين ومائة من الهجرة.
انظر ترجمته في: الجرح والتعديل 5/234، تهذيب التهذيب 6/173، ميزان الاعتدال 2/561، سير أعلام النبلاء 6/411.
(فأحدث) مكررة في ع.
3 هو ما رواه الترمذي بسنده عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، أن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة أخبراه عن عبد الله بن عمرو. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أحدث -يعني الرجل- وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته". وقال: (هذا حديث إسناده ليس بذاك القوى، وقد اضطربوا في إسناده) . وقال أيضاً: (عبد الرحمن بن زياد بن أنعم هو الأفريقي، وقد ضعفه بعض أهل الحديث، منهم: يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنيل) . سنن الترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الرجل يحدث في التشهد 2/261، 262 (408) . ورواه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر الركعة 1/410 (617) .
وانظر: شرح معاني الآثار 1/274، ومصنف ابن أبي شيبة 2/489، ومصنف عبد الرزاق 2/353، والسنن الكبرى للبيهقي 4/137، وسنن الدارقطني 1/379.

الصفحة 262