كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

[1837-] قلت: قال: إن لي جاراً يأكل الربا، وإنه يدعوني؟
قال: أما أنا فإذا كان أكثر مال الرجل حراماً فلا يعجبني أن آكل من ماله.1
قال إسحاق: كما قال، ومعنى قول ابن مسعود رضي الله عنه ليس بمخالف لما قلنا.2
__________
1 ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين 1/40 جواب أحمد هذا بنصه إلا أنه قال: فلا يعجبني أن يؤكل ماله.
2 قول ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق قال: جاء رجل إليه فقال: إن لي جارا يأكل الربا، وإنه لا يزال يدعوني؟ فقال: مهنؤه لك، وإثمه عليه. قال سفيان: فإن عرفته بعينه فلا تصبه، وفي رواية أخرى عن سلمان الفارسي قال: إذا كان لك صديق عامل، أو جار عامل، أو قرابة عامل فأهدى لك هدية، أو دعاك إلى طعام فاقبله، فإن مهنأه لك وإثمه عليه.
انظر: المصنف، كتاب البيوع، باب طعام الأمراء وأكل الربا 8/150.
والذي يظهر لي أن هذه الروايات تحمل على ما إذا كان تعامل الداعى بالربا ليس مجزوماً به، أو أنه قليل ليس بمهنة له بدليل قول أحمد: إن كان أكثر مال الرجل حراماً فلا يعجبني أن آكل من ماله، أما إذا كان مشهورا بأكل الربا وغلب على ماله الحرام فالامتناع أولى على ما قاله الإمام أحمد.

الصفحة 2621