كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

قال إسحاق: [ع-122/ب] لا يبيعه إذا علم ذلك.
[1841-] قلت: متى يباع النخل؟
قال: لا يباع حتى يؤمن عليها العاهة.1
قيل: تحمر، وتصفر؟
قال: حتى يؤمن عليها العاهة.2
__________
1 العاهة: الآفة، وهي في تقدير: فعلة بفتح العين، والجمع: عاهات، يقال عَيِهَ الزرع إذا أصابته العاهة. انظر: المصباح المنير 528، وفي المعجم الوسيط 2/638 العاهة: ما يصيب الزرع والماشية من آفة أو مرض.
2 قال النخعي: إذا اشتد البسر، وأمن عليه الآفة فليشتريه، وقال ابن المنذر: حكم جميع ثمار الأشجار داخل في معنى ثمر النخل، وبيع ذلك جائز، إذا طاب أول ثمرها، وهو مذهب أحمد، وإسحاق، وكثير من أهل العلم.
[] انظر: الإشراف لابن المنذر ورقة 112، ورؤوس المسائل ورقة 218-219.
ولا يصح بيع الثمرة قبل بدوصلاحها، ولا زرع قبل اشتداد حبه بلا نزاع في الجملة إلا إذا باع الثمرة بأصلها، أو شرط القطع في الحال: فهذا جائز على الصحيح من المذهب، وفي رواية: لا يجوز.
انظر: المغني 4/63، والإنصاف 5/65، وشرح منتهى الإرادات 2/210، والتوضيح 165، 166.
وقد روى الإمام أحمد، ومسلم، والترمذي، والنسائي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتّى يزهو وعن السنبل حتّى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري.
انظر: المسند 2/5، وصحيح مسلم، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها 3/1165، وسنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتّى يبدو صلاحها 3/520، وسنن النسائي، كتاب البيوع، باب بيع السنبل حتّى يبيض 7/238.
وفي رواية البخاري عن أنس أن النبيّ صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيع الثمرة حتّى يبدو صلاحها وعن النخل حتّى يزهو، قيل: وما يزهو؟ قال: يحمار ويصفار".
انظر: البخاري مع الفتح كتاب البيوع، باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها 4/347.

الصفحة 2625