كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

قيل: يحمر بعضه، وبعضه أخضر؟
قال: يباع الذي بلغ.1
__________
1 قال في الكافي: إذا بدا الصلاح في نوع جاز بيع ما في البستان. وعنه: لا يباع إلا ما بدا صلاحه، والأول أظهر، لأن ذلك يؤدي إلى الضرر والمشقة وسوء المشاركة 2/76.

الصفحة 2626